السيد الخميني
164
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )
لحاظه بلا قيد ؛ بمعنى عدم لحاظ شيء معه ، والثاني لحاظه بقيد ؛ هو لحاظ عدم الاشتراط ، فليس الثاني عبارة أخرى عن الأوّل . مضافاً إلى عدم صحّة المدّعى ؛ ضرورة أنّ قيد بشرط لا كسائر القيود المحتملة مدفوع بالإطلاق ، فالموضوع هو المتعاقدان بلا قيد ، ولازمه كون العقد بلا قيد خيارياً . ولولا تفسيره بما ذكر ، لكان قوله : « اقتضاه العقد لو خلّي ونفسه » محمولًا على الحكم الحيثي ، نظير حلّ بهيمة الأنعام ، الذي هو غير منافٍ للحرمة بعروض عارض ، لكنّه أيضاً غير مرضيّ ؛ ضرورة ظهور الأخبار في الحكم الفعلي . وأمّا دعوى : أنّ المتبادر من إطلاق قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « البيّعان بالخيار » هو صورة الخلوّ عن شرط السقوط « 1 » ، ففيها نظر ظاهر ؛ فإنّ الإطلاق يقتضي عدم دخالة قيد في الموضوع ، لا دخالته ، إلّاأن يكون مراده انصراف الإطلاق ، وهو أيضاً غير مرضيّ ، وعهدته على مدّعيه . ثمّ إنّ الشيخ قدس سره ، خلط بين مخالفة مقتضى العقد ، ومخالفة مقتضى الكتاب والسنّة « 2 » . وقد تصدّى بعضهم للتوجيه ، فقال : إنّ دائرة المنافاة لمقتضى العقد ، أوسع من دائرة المخالفة للكتاب والسنّة ، ثمّ عدّ ما يخالف الكتاب والسنّة من المخالفة لمقتضى العقد « 3 » .
--> ( 1 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 18 : 55 . ( 2 ) - نفس المصدر . ( 3 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 4 : 104 .